السيد جعفر الجزائري المروج
163
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
قبل التلف ( 1 ) بسبب وجوب الإتلاف الذي ( 2 ) هو سبب لضمان ملك الغير في كلّ عقد ( 3 ) ،
--> ويظهر منه عدم وجود مصرّح بالضمان لو تلف الصيد بآفة سماويّة بيد المستعير قبل إرساله . ومن العجب أنّ السيد قدّس سرّه حكى عبارة الشرائع هكذا قوله : « فلو أمسكه ثم أرسله ضمنه وإن لم يشترط عليه » . ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 94 ولعلَّه اعتمد على ما في الجواهر من مزج الشرح بالمتن ، وإلَّا فعبارة الشرائع خالية عن ترتّب الضمان على الإرسال ، وإنّما يترتب على الإمساك ، فراجع . ( 2 ) ( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 172